السيد السيستاني
221
المسائل المنتخبة
( زكاة النقدين ) يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور : ( الأول ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون . ( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 5 ، 2 % ) . ( الثالث ) : أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة بالفعل ، سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش . ( مسألة 531 ) : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا ، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات اشكال ، والأحوط اخراجها ، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملة فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه . ( الرابع ) : مضي الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا