السيد السيستاني
222
المسائل المنتخبة
أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر . ( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق والمال الضائع فترة يعتد بها عرفا . ( مسألة 532 ) : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة ، وإلا لم تجب الزكاة فيه . ( مسألة 533 ) : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا وهكذا ، وهكذا الحال في الأنعام .