السيد السيستاني

208

المسائل المنتخبة

( أحكام المفطرات ) ( مسألة 507 ) : تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستنماء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا ، ويصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال وأما إذا كان بحرام فالأحوط الأولى أن يجمع بين الأمور المذكورة وإذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه . ( مسألة 508 ) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ويعزران بما يراه الحاكم أيضا . ( مسألة 509 ) : من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الامساك بقية النهار مطلقا على الأحوط ، بل الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة في ادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق وفي الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الافطار ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستنماء فإن الأظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما وإن كان ذلك أحوط . ( مسألة 510 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه