السيد السيستاني

209

المسائل المنتخبة

وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال . ( مسألة 511 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر - غير المتردد - على الأظهر ، فلو استعمل مفطرا باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لن تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الأقوى ، فلو استمنى عالما بحرمته معتقدا - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .