السيد السيستاني

157

المسائل المنتخبة

ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا وبالعكس وكذلك في العشاءين . ( مسألة 361 ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية والآيات والأموات ، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان وكذلك الحال في صلاة الأموات ، وفي مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - اشكال والاحتياط لا يترك . ( مسألة 362 ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط ، والأحوط ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط ، وإن كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة ، فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط . ( مسألة 363 ) : يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية وكانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضا ، كما إذا صليا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي ، أو صليا مع المحمول النجس اجتهادا أو تقليدا وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته . ( مسألة 364 ) : لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية وإن وجبت بنذر أو شبهه مطلقا على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة ، وأن تكون أحدهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء