السيد السيستاني

158

المسائل المنتخبة

فإن الجماعة مشروعة فيها ، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب . ( مسألة 365 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها مطلقا ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه . ( مسألة 366 ) : من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما - ويشكل جوازه فيما إذا صليا منفردين ، ثم أراد إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك أيضا لمن صلى جماعة - إماما أو مأموما - فأراد أن يعيدها جماعة .