السيد السيستاني

143

المسائل المنتخبة

( أحكام الشك في الصلاة ) ( مسألة 327 ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فإنه لا يعتني بشكه ولو في الوقت ، والأظهر الحاق كثير الشك به في ذلك . ( مسألة 328 ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر - أو شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتيان بها . ( مسألة 329 ) : من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين . ( مسألة 330 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) . ( الشك في عدد الركعات ) إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها على الأظهر ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت