السيد السيستاني
144
المسائل المنتخبة
وإلا لم يجز له ذلك ، والأحوط عدم الاستيناف قبل الاتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلا ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية وفي فصل صلاة الاحتياط في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به خصوص الصورة المتقدمة . ( مسألة 331 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلا بطلت صلاته . ( مسألة 332 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه وإلا عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية : 1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا . 2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام . 3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة . 4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا . 5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد الدخول في السجدة الثانية - بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شئ عليه ، ولا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها