السيد محمد صادق الروحاني
179
منهاج الصالحين
نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه ، ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول . ( مسألة 758 ) : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه . ( مسألة 759 ) : إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبلا فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه . وأما إذا كان عير مسبل فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة ، فلا يجوز ( الأظهر الجواز فيما زاد على سبعة أذرع إلا في الشوارع التي أحياها الحكومة بالتبليط وما شاكل - فعدم الجواز خ أظهر ) ذلك أيضا ، وإلا فلا مانع منه . ( مسألة 760 ) : يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد ، وجميع المسلمين فيه شرع سواء ، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه ، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها ، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى ، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه كما إذ كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي . ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى ( بل إلا في هذا الفرض ) لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحا منه ، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحا ، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه . ( مسألة 761 ) : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه ، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته ، ولا يكون مناعا للخير . ( مسألة 762 ) : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن