السيد محمد صادق الروحاني
177
منهاج الصالحين
المرفوعة والدريبة ، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون كل من كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه ، وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول . ( مسألة 751 ) : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها . نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ، وأما فتح باب لا للاستطراق ، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا يخلو عن إشكال ( لا اشكال في الجواز مع التحرز عن شبهة استحقاق الاستطراق بتحكيم سند المالكية ) . ( مسألة 752 ) : يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه ، وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء ، وإن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة معهم . ( مسألة 753 ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك . ( مسألة 754 ) : إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه ، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه ، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه .