السيد محمد صادق الروحاني
132
منهاج الصالحين
كتاب السبق والرماية ( مسألة 539 ) : لا بد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ( بل هو بعيد ) ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا . ( مسألة 540 ) : يجوز أن يكون العوض عينا ودينا ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطا . ( مسألة 541 ) : لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلك . ( مسألة 542 ) : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل . ( مسألة 543 ) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه بتناوله