السيد محمد صادق الروحاني
133
منهاج الصالحين
العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم شيئا . ( مسألة 544 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ( لا يبعد القول بأن له أجرة المثل ) ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد ( هذا هو المشهور - وعن الإسكافي حصوله بإذنه ولا دليل على تعين شئ منهما المتعين ايكال ذلك إلى العرف فإن كان - وإلا فلا بد من التقييد لرفع الغرر النزاع ) وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .