السيد السيستاني
95
منهاج الصالحين
قائما بعينه . وأما مع عدم رضا الزوج وكون اعطائه من جهة استخلاص البنت حيث إن القريب مانع من تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا . مسألة 302 : يجوز أن يجعل المهر كله حالا - أي بلا أجل - ومؤجلا ، وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، ولا بد في المؤجل من تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل زمان ما أو ورود مسافر ما صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهر ولغي التأجيل . مسألة 303 : يجب على الزوج تسليم المهر ، وهو مضمون عليه حتى يسلمه ، فلو تلف قبل تسليمه - ولو من دون تعد ولا تفريط - كان ضامنا لمثله في المثلي ولقيمته في القيمي ، نعم لو كان التلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع عليه والرجوع على الزوج ، وإن كان لو رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الأجنبي . مسألة 304 : إذا أصدقها شيئا معينا فوجدت به عيبا فإن رضيت به فهو وإلا فالأظهر أن لها رده بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة ، وليس لها امساكه بالأرش ، كما أن احتمال الرجوع - مع الرد والدخول - إلى مهر المثل ضعيف . مسألة 305 : إذا حدث في الصداق عيب قبل القبض فالأحوط وجوبا الصلح .