السيد السيستاني

80

منهاج الصالحين

مسألة 254 : إذا أبرأها المدة معلقا على شئ كأن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء . ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوج فلانا مثلا . صح الابراء وبطل الشرط . ولو صالحها على أن يبرئها المدة ، أو تكون بريئة منها - على نحو شرط النتيجة - ولا تتزوج بفلان ، صح الصلح ووجب عليه الابراء في الصورة الأولى وحرم عليها الزواج في الصورتين ، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها اجباره عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي ، ولو خالفت فتزوجت به صح التزويج على الأظهر وإن كانت آثمة . ولو كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب عليها ذلك مع الامكان ، فإن امتنعت جاز له اجبارها عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي . مسألة 255 : لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين ، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه مسألة 256 : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وإن حملت منه ، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها إلا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم . مسألة 257 : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه لا مع عدم المنافاة . وإن كان الأحوط استحبابا الترك معه أيضا . مسألة 258 : إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا ، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وطالبت