السيد السيستاني

81

منهاج الصالحين

بالنفقة ، وادعى الزوج الانقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة ، أو ادعى الزوج الانقطاع مطالبا إياها برد بعض المهر لاخلالها بالتمكين في بعض المدة ، وادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالاخلال بالتمكين . والمدعي في المثال الأول هي الزوجة ، وفي المثال الثاني هو الزوج ، إلا إذا كان قولها أو قوله موافقا لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس . وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادعى الزوج الانقطاع مطالبا الزوجة برد بعض المهر للاخلال بالتمكين في بعض المدة ، وادعت هي الدوام مطالبة إياه بالنفقة . فإنه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه . مسألة 259 : إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها . وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة ، وعدتها حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوبا ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، ولو حل الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدة بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك على ما مر . هذا فيما إذا كانت المرأة حائلا . وأما لو كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي خمسة وأربعين يوما . وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة .