السيد السيستاني
77
منهاج الصالحين
عليه عدم الدخول بها وإلا فالمناط هو الاخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقا . مسألة 239 : إذا خاف الزوج من تخلف المتمتع بها عن التمكين في تمام المدة جاز له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطا حسبما تمكنه من نفسها . مسألة 240 : لو حبس الزوج أو سافر أو مرض مثلا أو مات أو تركها اختيارا حتى مضت المدة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شئ وإن كان ذلك قبل الدخول ، وكذا الحال لو ماتت هي في أثناء المدة على الأحوط . مسألة 241 : لو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر على الأظهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي . مسألة 242 : لو تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا - فلا مهر لها قبل الدخول ، ولو قبضته كانت له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأما إن كانت جاهلة فلها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد مسألة 243 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره عمدا أو نسيانا أو غفلة أو حياء أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقا على الأظهر مسألة 244 : لا تقدير للأجل شرعا بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طال أو قصر ، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين