السيد السيستاني
78
منهاج الصالحين
أو كليهما وإلا بطل العقد ، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئا من الاستمتاع بالنسبة إليهما ، ومن هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه . مسألة 245 : لا بد في الأجل أن يكون معينا بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ، فلو كان مقدرا بالمرة والمرتين من دون التقدير بالزمان ، أو كان مجهولا كشهر من السنة أو يوم من الشهر ، أو كان مرددا بين الأقل والأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو ادراك الثمرة بطل العقد ، نعم لا بأس بما يكون مضبوطا في نفسه وإن توقف تشخيصه على الفحص . مسألة 246 : لا بأس بجعل المدة شهرا هلاليا مع تردده بين الثلاثين والتسعة والعشرين ، كما لا بأس بجعل الأجل إلى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما . مسألة 247 : إذا قالت : ( زوجتك نفسي شهرا ، أو إلى شهر ) مثلا واطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ، ولا يجوز على الأحوط أن تجعل المدة منفصلا عنه بأن تعين المدة شهرا مثلا وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حين وقوع العقد ، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد . مسألة 248 : لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز البناء على عدم بلوغ أجلها إلى أن يتيقن . مسألة 249 : لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء