السيد السيستاني
76
منهاج الصالحين
الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه . مسألة 235 : يعتبر أن يكون المهر معلوما فلا تصح المتعة بالمهر المجهول ، والأحوط وجوبا أن يكون معلوما على النحو المعتبر في المعاوضات ، بأن يكن معلوما بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعد في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها . مسألة 236 : لا تقدير للمهر شرعا ، بل يصح بما تراضيا عليه قل أو كثر ولو كان كفا من طعام . مسألة 237 : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد ، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم اخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد ، فلو أخلت به في بعض المدة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا ، وأما أيام حيضها ونحوها مما يحرم عليها التمكين بالوطئ فيها وكذا ما يحرم فيه الوطئ على الزوج دونها كحال احرامه فلا ينقص بها شئ من المهر ، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا ؟ لا يبعد ذلك وإن كان الأحوط استحبابا التصالح بالنسبة إليها . مسألة 238 : المناط في الاخلال عدم التمكين من الوطئ قبلا على النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة ، فلو أخلت بها مع التمكين من الوطئ لم يسقط شئ من المهر ، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطئ فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال ، هذا إذا لم تشترط