السيد السيستاني
75
منهاج الصالحين
ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو زوجت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك ، أو من ابنك أو حفيدك ، أو بابنك أو حفيدك أحمد ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) ، أو قال ولي المرأة : ( متعت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال ولي الزوج : ( قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) صح العقد . وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلا وفي الآخر وكيلا أو وليا ، أو في أحد الطرفين وليا وفي الآخر وكيلا مما تقدم فلا حاجة إلى التفصيل . مسألة 232 : كل من لا يجوز نكاحها دواما - عينا أو جمعا ، ذاتا أو لعارض - لا يجوز نكاحها متعة ، حتى بنت أخ الزوجة أو أختها فلا يجوز التمتع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها ، نعم لا بأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية وإن كان لا يجوز نكاحهما دواما على الأحوط كما مر . مسألة 233 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمدا أو جهلا أو نسيانا أو غفلة أو لغير ذلك بطل ، وكذا لو جعل المهر مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه ورده بعد العقد . مسألة 234 : يصح أن يجعل المهر عينا خارجية وكليا في الذمة ، كما يصح أن يجعل منفعة أو عملا محللا صالحا للعوضية ، بل وحقا من