السيد السيستاني

74

منهاج الصالحين

والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل : ( أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منك أو لك ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت النكاح ) صح العقد ، وكذا إذا قالت المرأة : ( زوجتك نفسي ، أو زوجت نفسي منك أو بك ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت التزويج ) ، وهكذا إذا قالت المرأة : ( متعتك نفسي إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت المتعة ) . ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلا فقال وكيل المرأة : ( أنكحت موكلك أحمد موكلتي فاطمة ، أو أنكحت موكلتي فاطمة موكلك ، أو من موكلك ، أو لموكلك أحمد ، في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلت النكاح لموكلي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) صح العقد ، وكذا لو قال وكيلها : ( زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة ، أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك ، أو من موكلك ، أو بموكلك أحمد ، في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) فقال وكيله : ( قبلت التزويج لموكلي أحمد في المدة المعينة على الصداق المعلوم ) ، وهكذا لو قال وكيلها : ( متعت موكلك أحمد موكلتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلت المتعة لموكلي أحمد إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم ) ولو كان المباشر للعقد وليهما ، فقال ولي المرأة : ( أنكحت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي ، فاطمة ، أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك ، أو من ابنك أو حفيدك ، أو لابنك أو حفيدك أحمد ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) ، أو قال ولي المرأة : ( زوجت