السيد السيستاني
67
منهاج الصالحين
ولو لم تكن عليها منه عدة كغير المدخول بها واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر . مسألة 201 : إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنين مرتبا بطل الثاني . ولو عقد عليهما في وقت واحد قيل : يختار أيتهما شاء ، وكذا لو عقد على خمس في وقت واحد قيل : يختار أربعا منهن : ولكن الأقرب في الصورتين بطلان العقد . مسألة 202 : يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات بما شاء وإن كانت عنده أربع دائمات . مسألة 203 : إذا طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات تخلل بينها رجعتان أو ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق . مسألة 204 : إذا طلق الرجل زوجته تسعا للعدة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت عليها أبدا ، بل الأحوط لزوما تحريم المطلقة تسعا مطلقا وإن لم يكن الطلاق عديا ، وسيأتي معنى الطلاق العدي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . الأمر السادس : الكفر وعدم الكفاءة مسألة 205 : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة سواء أكان أصليا كتابيا كان أو غيره ، أم كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة ، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة عن