السيد السيستاني

61

منهاج الصالحين

الأولى إذا كنت مدخولا بها ، وأما مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة . مسألة 176 : إذا طلقهما والحال هذه ، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران كليين في الذمة واتفقا في الجنس وسائر الخصوصيات فقد علم الحق وإنما الاشتباه فيمن له الحق ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا ، فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلا فالأظهر الرجوع إلى القرعة ، فمن خرجت باسمها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولم تستحق الأخرى شيئا ، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام مسألة 177 : إذا طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها ، وإن كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أختها في الحال ، نعم لو كانت متمتعا بها وانقضت مدتها أو وهب المدة فالأحوط لزوما له عدم الزواج من أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة . مسألة 178 : يجوز الجمع بين الفاطميتين في النكاح وإن كان الأحوط استحبابا تركه مسألة 179 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة على ذلك ، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .