السيد السيستاني

62

منهاج الصالحين

مسألة 180 : إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبدا على الأحوط ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غيرها ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها ، والمسلمة والكافرة ، والصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك ، والمكره على الزناء وغيره . مسألة 181 : إذا زنى بامرأة فقد زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها ، وأما إن لم تتبين الحال وشك في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط . مسألة 182 : إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط ، وأما الزناء بذات العدة غير الرجعية - كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطئ شبهة - فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها . مسألة 183 : لو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك ، نعم لو علم بأنها كانت في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة . مسألة 184 : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة فالأحوط لزوما أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها ، ويجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك إلا أن تكون امرأة مشهورة بالزناء ، فإن الأحوط لزوما عدم الزواج بها قبل أن تتوب ، كما أن الأحوط لزوما عدم التزوج بالرجل المشهور بالزناء إلا بعد توبته ، والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني أم غيره .