السيد السيستاني
55
منهاج الصالحين
5 - خالها أو خالتها ، وإن صار الزوج بذلك أبا لخالها أو خالتها . 6 - ولد عمها أو خالها ، وإن صار الزوج بذلك أبا لابن عمها أو ابن خالها ، وأما لو أرضعت ولد عمتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا اشكال ، لأن الزوج يصبح أبا لابن عمتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمتها أو خالتها وزوج العمة أو الخالة غير محرم على المرأة ذاتا . 7 - أخا الزوج أو أخته ، وإن صارت بذلك أما لأخي زوجها أو أخته 8 - ولد ابن الزوج ، وإن صارت بذلك أما لولد ابنه . 9 - ولد بنت الزوج ، وإن صارت بذلك أما لولد بنته . 10 - ولد أخت زوجها ، وإن صارت بذلك أما لولد أخته ، وأما لو أرضعت ولد أخي زوجها فلا تحرم عليه بلا اشكال لأنها تصبح أما لولد أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه ، وزوجة الأخ غير محرمة على الزوج ذاتا 11 - عم الزوج أو عمته ، وإن صارت بذلك أم عم الزوج أو عمته 12 - خال الزوج أو خالته ، وإن صارت بذلك أم خال الزوج أو خالته . مسألة 148 : لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك . مسألة 149 : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوجها وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها .