السيد السيستاني
56
منهاج الصالحين
ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر . مسألة 150 : الأولى منع النساء من الاسترسال في ارضاع الأطفال حذرا من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية . مسألة 151 : يثبت الرضاع المحرم بأمرين : الأول : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه . الثاني : شهادة عدلين على وقوعه ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء أربع اشكال . مسألة 152 : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة ، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا ، إلى آخر ما تقدم من الشروط . ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن ، يشهد على وقوع الرضاع المحرم ، أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل . مسألة 153 : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية مثلا بنى على العدم ، وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه جامعا للشرائط - بل مع احتماله - حسنا . مسألة 154 : ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا ، ففي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه ) ولا ينبغي أن تسترضع