السيد السيستاني
361
منهاج الصالحين
الفصل السادس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم مسألة 1098 : إذا مات اثنان - بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث - في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث أحدهما من الآخر ، بل يرث كلا منهما وارثه الحي ، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت أكثر من اثنين . مسألة 1099 : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الآخر ، وإن كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح في محله ولا سيما في الصورة الأخيرة . مسألة 1100 : طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الآخر . فمثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي .