السيد السيستاني
36
منهاج الصالحين
الفصل الرابع في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج . بينهما ، وهي عدة أمور : الأمر الأول : النسب مسألة 90 : يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال . 1 - الأم ، وتشمل الجدات مهما علون لأب كن أو لأم ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن ابنها ، وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها ، وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها ، وابن ابن بنتها وهكذا ، وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ، وسواء أكانت الوسائط ذكورا أم إناثا أم بالاختلاف . 2 - البنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجد لأب كان أم لأم ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبنت بنت ابنه وهكذا ، وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف . 3 - الأخت ، لأب كانت أو لأم أو لهما 4 - بنت الأخ ، سواء أكان لأب أم لأم أم لهما ، وهي كل امرأة تنتمي