السيد السيستاني
37
منهاج الصالحين
بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء أكان الانتماء إليها بالآباء أم الأمهات أم بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا 5 - بنت الأخت ، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . 6 - العمة ، وهي أخت الأب لأب أو لأم أو لهما ، والمراد بها ما يشمل العاليات ، أي : عمة الأب ، وهي أخت الجد للأب لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الأم ، وهي أخت أبيها لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الجد للأب والجد للأم ولهما ، والجدة كذلك فمراتب العمات هي مراتب الآباء ، فهي كل أنثى تكون أختا لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه أو كليهما . 7 - الخالة ، والمراد بها أيضا ما يشمل العاليات ، فهي كالعمة إلا أنها أخت لإحدى أمهات الرجل ولو من طرف أبيه ، والعمة أخت أحد آبائه ولو من طرف أمه ، فأخت جدته للأب خالته حيث إنها خالة لأبيه ، وأخت جده للأم عمته حيث إنها عمة أمه . مسألة 91 : لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأب وأم أو لأب ولأبي أبيك أخت لأب أو لأم أو لهما ، فهذه عمة لعمتك بواسطة وعمة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأمها أو لأمها وأبيها وكانت لأم أمك أخت ، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها .