السيد السيستاني
317
منهاج الصالحين
وضامن الجريرة ، والإمام عليه السلام . الأمر الثالث - في أنواع السهام مسألة 955 : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد - وهو ستة أنواع - وأصحابها ثلاثة عشر ، كما يلي : 1 - النصف ، وهو للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . 2 - الربع ، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية . 3 - الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية . 4 - الثلثان ، وهو للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . 5 - الثلث ، وهو سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد 6 - السدس ، وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها . الأمر الرابع - في بطلان العول والتعصيب مسألة 956 : إذا تعدد الورثة فتارة يكونون جميعا ذوي فروض ،