السيد السيستاني

318

منهاج الصالحين

وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض . وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها : ( فالأولى ) : مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين ، فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة ( والثانية ) : مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين ، فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة . وهذه هي المسألة التي ذهب فيها بعض المذاهب الاسلامية إلى العول بمعنى ورود النقص فيها على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه . ولكن عند الإمامية يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض . ففي إرث أهل الطبقة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي إرث الطبقة الثانية ، كما إذا ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الأم ، فإن سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين النصف وسهم الأختين من الأم الثلث ومجموعها زائد على الفريضة ، يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم . ( والثالثة ) : كما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا . وهذه هي المسألة التي قال فيها بعض المذاهب الاسلامية بالتعصيب ، بمعنى : اعطاء النصف الزائد للعصبة . وهم الذكور الذين ينتسبون إلى