السيد السيستاني
294
منهاج الصالحين
لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية طيرانها ، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود ( الحوصلة أو القانصة أو الصيصية ) فيه ، فما يكون له إحدى الثلاث يحل أكله دون غيره . والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق والقانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير . والصيصية شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف . مسألة 885 : قد علم مما تقدم إن الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه محرم الأكل وإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة أو جميعها ، فمورد الرجوع إلى هذه العلامة الطير الذي له صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر - ولو من جهة اختلاف المشاهدين لطيرانه كما هو الحال في اللقلق - وكذا الطير المذبوح إذا لم يعرف حاله . مسألة 886 : لو فرض تساوي الصفيف والدفيف في الطير فالمشهور حليته ، ولكنه محل إشكال فالأحوط لزوما الرجوع إلى العلامة المذكورة ، فإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة حل أكله وإلا حرم مسألة 887 : بيض الطير تابع له في الحل والحرمة فبيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام ، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز أعلاه من أسفله مثل بيض الدجاج ، دون ما اتفق وتساوى طرفاه . مسألة 888 : تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطين المتقدمين للحل والحرمة ، فما كان منها صفيفه أكثر من دفيفه حرم أكله ، وما كان دفيفه .