السيد السيستاني

29

منهاج الصالحين

ذهبت بكارتها بغير وطئ من وثبة أو نحوها ، وأما إن ذهبت بالزناء أو بالوطئ شبهة فهي بمنزلة البكر على الأظهر ، وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض بكارتها على الأصح . مسألة 71 : ينبغي للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها ، وإن لم يكونا فأخذها ، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر مسألة 72 : يشترط في ولاية الأولياء - مضافا إلى العقل - الاسلام إذا كان المولى عليه مسلما فلا ولاية للأب والجد إذا جنا ، ولو جن أحدهما اختصت الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجد إذا كان مسلما ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم وإلا فتكون الولاية له دونه مسألة 73 : العقد الصادر من غير الوكيل والولي - المسمى بالفضولي - يصح مع الإجازة ، سواء أكان فضوليا من الطرفين أم من أحدهما - وسواء أكان المعقود عليه صغيرا أم كبيرا ، وسواء أكان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ والعم والخال أم أجنبيا . ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه ، بأن عقد الولي مع اشتماله على مفسدة للصغير ، أو عقد الوكيل على خلاف ما عينه الموكل . مسألة 74 : إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه - بأن كان بالغا عاقلا - فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته ، وإن كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولى عليه - بأن كان صغيرا أو مجنونا - فيصح بإجازة وليه في زمان قصوره ، أو إجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد