السيد السيستاني
30
منهاج الصالحين
بلوغهما رشدهما ، إن لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما ، فأي من الإجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله على مفسدة للصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده . مسألة 75 : ليست الإجازة على الفور ، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت ، سواء أكان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو الاستشارة أو غير ذلك مسألة 76 : لا أثر للرد بعد الإجازة بلا اشكال فإن العقد يلزم بها ، وأما الإجازة بعد الرد فالمشهور أنه لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه . مسألة 77 : إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك ، وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد فإنه يصح بالإجازة اللاحقة على الأصح . مسألة 78 : يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل قول دال على الرضا بذلك العقد ، بل يكفي الفعل الدال عليه . مسألة 79 : لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج إلى الإجازة ، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي ، فله أن لا يجيزه ويرده ، نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وإنما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها إذنها .