السيد السيستاني

279

منهاج الصالحين

الاكتفاء بلفظة " الله " من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال ، وكذلك التعدي من لفظة " الله " إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها ، وكذا التعدي إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في سائر اللغات ، وإن كان الاكتفاء في الجميع لا يخلو من قوة . السادس : قطع الأعضاء الأربعة : وهي : ( المرئ ) وهو مجرى الطعام ، و ( الحلقوم ) وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ ، و ( الودجان ) وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمرئ ، وفي الاجتزاء بشقها من دون قطع اشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده . مسألة 847 : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ب‍ ( الجوزة ) في العنق ، فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها ، ولا يعتبر أن يكون قطع الأعضاء في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها أو من أسفلها . مسألة 848 : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال الحياة فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم يؤثر قطع الباقي . ولا يعتبر فيه التتابع ، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد فالأظهر حليته . مسألة 849 : لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثم التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها . مسألة 850 : لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك