السيد السيستاني

280

منهاج الصالحين

وبقيت الحياة ، فإن لم يبق شئ من الأوداج أصلا لم يحل أكل الحيوان ، وكذا إذا لم يبق شئ من الحلقوم على الأظهر وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع معلقا بالرأس أو متصلا بالبدن على الأحوط ، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا حل أكله بالذبح . السابع : خروج الدم المتعارف منها حال الذبح ، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل ، وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلا - لم يضر ذلك بتذكيتها الثامن : أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا . مسألة 851 : يحرم - على الأحوط - إبانة رأس الذبيحة عمدا قبل خروج الروح منها وإن كان الأظهر حليتها حينئذ ، بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها ، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا ، وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمدا قبل أن تموت ، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب . مسألة 852 : الأحوط الأولى أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن حل المذبوح من القفا أيضا ، كما أن الأحوط الأولى وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضا ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من فوق .