السيد السيستاني
266
منهاج الصالحين
مسألة 800 : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شئ آخر غير آلات الصيد لم يحل ، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه فإنه لا يحكم بحليته مسألة 801 : إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله . مسألة 802 : لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد ، فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معا حل أيضا مسألة 803 : إذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل إليهما معا لم يحل الصيد وإن كان الكافر كتابيا وسمى على ما تقدم ، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمى ومن لم يسم ، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده . مسألة 804 : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه ، فلو اصطاد حيوانا بالسهم المغصوب حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح ، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع أجرة استعمال السلاح إلى صاحبه . مسألة 805 : الحيوان الذي يحل صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدمة هو كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش ، سواء