السيد السيستاني
265
منهاج الصالحين
يكون شائكا ولا يصدق عليه السلاح عرفا ، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وإن لم يكن معتادا . مسألة 799 : إذا اصطاد بالبندقية أو نحوها فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، سواء أكانت محددة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص أم من غيرهما ، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمى في عرفنا ب ( الصچم ) لأنها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه . وأما إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بأن كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته . الثاني : أن يكون الصائد مسلما أو من بحكمه نظير ما تقدم في الصيد بالكلب . الثالث : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل إصابة الهدف أيضا ، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسيانا . الرابع : أن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل . الخامس : أن يدركه ميتا أو يدركه حيا ولكن لا يتسع الوقت لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .