السيد السيستاني

254

منهاج الصالحين

أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر . مسألة 778 : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع أتى بالبقية وعليه الاستغفار على الأحوط ، وإن عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط . مسألة 779 : إذا عجز عن اطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عنه ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلا عنه اشكال كما تقدم ، ولو عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأ فالأحوط وجوبا أن يصوم ثمانية عشر يوما ويضم إليه الاستغفار ، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده . مسألة 780 : إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة فإن كانت كفارة الافطار في شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط . وإن كانت كفارة العهد أو كفارة الاعتكاف فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن عجز لزمه الاستغفار . مسألة 781 : إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين وما بحكمها فعليه الاستغفار وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة . مسألة 782 : يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب ، وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط . مسألة 783 : يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية ، بأن يوكل غيره في أدائها من ماله - أي مال الموكل - وتجزئ حينئذ نية المالك حين التوكيل .