السيد السيستاني
255
منهاج الصالحين
فيه بأن يقصد التكفير متقربا إلى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب إليه بموجب وكالته . ولا يجزئ التبرع في الكفارات المالية إلا عن الميت على الأحوط ، كما لا تجوز النيابة في الكفارات البدنية عن غير الميت على الأقوى . مسألة 784 : لا يجب على الورثة أداء ما وجب على ميتهم من الكفارة البدنية - أي الصيام - ولا اخراجها من تركته ما لم يوص بها وإن أوصى بها أخرجت من ثلثه ، نعم يحتمل وجوبها على ولده الأكبر - إن كان ولكن الأظهر عدمه ، وإنما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام - وأما مع عدم تعينه عليه كما إذا كانت الكفارة مخيرة وكان متمكنا من الصيام والاطعام فإنه لا يجب الصوم على الولي بلا اشكال . وأما الكفارة المالية فقيل إنها بحكم الديون فتخرج من أصل التركة . ولكن الأظهر أنها كالكفارة البدنية ولا تخرج من التركة إلا بوصية الميت ومع وصيته تخرج من الثلث ، ويتوقف اخراجها من الزائد عليه على إجازة الورثة