السيد السيستاني

253

منهاج الصالحين

والظاهر اعتبار كونه مخيطا أو ما بحكمه كالملبد والمنسوج ، فلو سلم إليه قماشا غير مخيط لم يكن مجزيا ، نعم لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة . معه ليخيطه ثوبا ويحتسبه على نفسه كفارة ولكن لا بد من احراز قيامه بذلك . ولا يجزئ اعطاء لباس الرجال للنساء ولا العكس ولا اعطاء لباس الصغير للكبير . ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو حرير أو غيرها وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال . ولو تعذر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي ولا يجزئ التكرار على الموجود . مسألة 776 : لا تجزئ القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة ، بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام اشباعا أو تمليكا كما أنه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكا . نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله في أن يشتري بها طعاما أو كسوة ويأخذه لنفسه كفارة بأن يملكه لنفسه وكالة عن المالك ويتقبله لنفسه أصالة ، ولكن لا تبرأ ذمة الموكل إلا مع قيام المستحق بما وكل فيه فلا بد من احراز ذلك . مسألة 777 : إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين ، بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا في كفارة شهر رمضان ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الاطعام