السيد السيستاني
214
منهاج الصالحين
التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبينة . المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهرا مسألة 665 : لا يجوز للزوج أن ينكر ولدية من تولد على فراشه مع لحوقه به ظاهرا بأن دخل بأمه وأنزل في فرجها ولو احتمالا ، أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه ، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل ، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأمه فضلا عما إذا اتهمها بالفجور بل يجب عليه الاقرار بولديته . نعم يجوز له أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكونه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به ، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه ، مع كونه في معرض ترتب أحكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك . مسألة 666 : إذا نفى ولدية من ولد على فراشه فإن علم أنه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع ، أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره . وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال : ( هذا ليس ولدي ) وإما مع ذكر السبب بأن قال : ( إني لم أباشر أمه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته ) فحينئذ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان .