السيد السيستاني

203

منهاج الصالحين

مسألة 643 : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال والأقرب البطلان . مسألة 644 : إذا تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقا حرم على المظاهر وطئ المظاهر منها ولا يحل له حتى يكفر ، فإذا كفر حل له وطؤها ، ولا تلزمه كفارة أخرى بعد الوطئ ، ولو وطئها قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما للوطئ والأخرى لإرادة العود إليه ، والأظهر عدم حرمة سائر الاستمتاعات عليه قبل التكفير ، وأما إذا كان معلقا فيحرم عليه الوطئ بعد حصول المعلق عليه ، فلو علقه على نفس الوطئ لم يحرم الوطئ المعلق عليه ولا تجب به الكفارة مسألة 645 : تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ قبل التكفير ، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس ، وأما مع اتحاده ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط . مسألة 646 : كفارة الظهار عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فاطعام ستين مسكينا . مسألة 647 : إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوما ، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوما . مسألة 648 : إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعيا لم يحل له وطؤها حتى يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير ، ولو ارتد أحدهما فإن كان قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتد هو الرجل عن فطرة ثم تاب المرتد وتزوجها سقط حكم الظهار