السيد السيستاني
204
منهاج الصالحين
وجاز له وطؤها بلا تكفير ، وأما لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتد هو الرجل عن ملة أو هي - المرأة - مطلقا فحكمه حكم الطلاق الرجعي ، فإن تاب المرتد في العدة لم يجز له أن يطأها حتى يكفر ، وإن انقضت عدتها ثم تزوجها جاز له وطؤها من دون كفارة ، ولو ظاهر من زوجته ثم مات أحدهما لم تثبت الكفارة . مسألة 649 : إذا صبرت المظاهر منها على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ، وإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم على الأقوى .