السيد السيستاني

202

منهاج الصالحين

مسألة 639 : الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها : ( أنت علي كظهر أبي أو أخي ) لم يؤثر شيئا . مسألة 640 : يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق . ويعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإن لم يكن سالبا للقصد والاختيار على الأقوى . ويعتبر في المظاهر منها خلوها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدم في المطلقة ، وكونها مدخولا بها على الأصح ، وهل يعتبر كونها زوجة دائمية فلا يقع الظهار على المتمتع بها ؟ فيه اشكال فالاحتياط لا يترك مسألة 641 : لا يقع الظهار إذا قصد به الاضرار بالزوجة ، كما لا يقع في يمين بأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال : ( إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي ) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال : ( إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي ) مسألة 642 : يقع الظهار على نحوين : مطلق ومعلق ، والأول ما لم يكن منوطا بوجود شئ بخلاف الثاني ، ويصح التعليق على الوطئ كأن يقول ( أنت علي كظهر أمي إن قاربتك ) كما يصح التعليق على غيره حتى الزمان على الأقوى كأن يقول : ( أنت علي كظهر أمي إن جاء يوم الجمعة ) نعم لا يصح التعليق على الاتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مر آنفا .