السيد السيستاني
185
منهاج الصالحين
ولا يترتب عليه أثر أصلا فالظاهر سقوط وجوبه ، ولكن لا يجوز طلاقها قبل مضي المدة على الأحوط . مسألة 602 : إذا تحقق الفحص التام قبل انقضاء المدة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص ، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار إلى تمام المدة على الأحوط مسألة 603 : إذا تمت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة . مسألة 604 : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست هي ملزمة باختيار الطلاق ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأول مسألة 605 : العدة الواقعة بعد الطلاق من الولي أو الحاكم عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وهو طلاق رجعي فتستحق النفقة أيامها ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع إليها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما وليس عليها حداد بعد الطلاق في أيام العدة . مسألة 606 : إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها ، سواء أكان التبين قبل التزوج من غيره أم بعده ، وسواء أكان موته المتبين وقع قبل الشروع في العدة أم بعدها أم في أثنائها أم بعد التزوج من الغير ،