السيد السيستاني

174

منهاج الصالحين

العدتان بأن تستأنف عدة للوطئ وتشترك معها عدة الطلاق أو لا تتداخل ؟ قولان ، أقواهما الأول ، من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم يطأها شبهة أو يطلقها حائلا ثم يطأها شبهة فتحمل منه . مسألة 573 : مبدأ عدة وطئ الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطئ ، وأما إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال ؟ وجهان والأحوط لزوما الثاني . 4 - عدة المتمتع بها مسألة 574 : عدة المتمتع بها في الحامل مدة حملها ، وفي الحائل المدخول بها - غير الصغيرة واليائسة - حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوبا ، هذا إذا كانت ممن تحيض وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما وقد تقدم ذلك في المسألة ( 259 ) مسألة 575 : مبدأ عدة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها . فإذا انقضت مدتها وهي لا تدري ، أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلا بعد مدة حاضت خلالها مرتين مثلا ، فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها . مسألة 576 : إذا مات زوج المتمتع بها في أثناء مدتها وجبت عليها عدة الوفاة كما في الدائمة ، وأما لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدتها لم تنقلب عدتها إلى عدة الوفاة ، لأنها بائنة وقد انقطعت