السيد السيستاني
175
منهاج الصالحين
عصمتها ، وأما إذا مات مقارنا للانقضاء فيحتمل وجوب عدة الوفاة عليها ، ولكن الأظهر عدم ثبوتها أيضا . مسألة 577 : إذا عقد على المرأة بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها دواما أو انقطاعا ثم طلقها أو وهبها المدة قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق ، أو هبة المدة قبل الدخول في عدم ثبوت العدة عليها ، وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدة بل اللازم اكمال عدتها الأولى 5 - عدة الوفاة . مسألة 578 : إذا توفي الزوج وجب الاعتداد على زوجته صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم كتابية ، مدخولا بها أم غيرها ، دائمة كانت أم متمتعا بها . ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير . والعاقل وغيره . ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل ، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة . مسألة 579 : المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن توفي الزوج أول رؤية الهلال اعتدت زوجته بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس