السيد السيستاني

173

منهاج الصالحين

مسألة 567 : عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء ، والشهور ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطئ ، على التفصيل المتقدم ، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا . مسألة 568 : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ قولان أقواهما الأول وإن كان الاحتياط في محله ، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة وأن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه . مسألة 569 : إذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى . مسألة 570 : لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدة ونحوها بين أن يكون مجردا عن العقد أو معه بأن وطئ المعقود عليها بتوهم صحة العقد مع فساده واقعا . مسألة 571 : إذا كانت الموطوءة شبهة معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت شبهة ثم طلقها زوجها أو مات عنها فعليها عدتان على الأحوط وجوبا ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن لم تكن حاملا تقدم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدة أخرى من الآخر ، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك فإن عليها عدتان منهما من غير تداخل على الأحوط وجوبا ، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد أخرى . مسألة 572 : إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة فهل تتداخل