السيد السيستاني
113
منهاج الصالحين
الايلاج ، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا أنزل قبل الدخول ثم جامع من غير أن يتأكد من عدم تلوث الآلة بالمني وخلو المجرى منه تماما . مسألة 370 : الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه مع تحقق الشروط المتقدمة يختص بصورة الشك واحتمال كونه منه ، وأما مع حصول العلم له بخلافه - - من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق العلمية الحديثة - فعليه أن يعمل بمقتضى علمه . مسألة 371 : إذا اختلف الزوجان في تحقق الدخول الموجب لالحاق الولد أو ما بحكمه وعدمه . فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره الزوج . أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج . أو اختلفا في المدة مع الاتفاق في أصل الدخول أو ما بحكمه والولادة ، فادعى ولادتها لدون ستة أشهر وادعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه ، ولو ادعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل وأنكرت هي فالقول قولها بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلا باللعان مسألة 372 : لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطئ الأول - فهو للأول ، ويتبين بذلك بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة وتحرم عليه مؤبدا لوطئه إياها . وإن انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - كأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطئ الثاني لحق بالثاني .