السيد السيستاني

114

منهاج الصالحين

وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطئ الأول ولأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني - انتفى منهما . وإن أمكن لحوقه بهما - بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطئ الثاني ودون أقصى الحمل من وطئ الأول - فهو للثاني . مسألة 373 : لو طلقها فوطئها آخر في عدتها غير الرجعية لشبهة ، ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة إلا أن في الصورة الأخيرة - وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما - وجهين وهما : اللحوق بالأخير والقرعة بينهما وأوجههما الثاني . وهكذا الحال في المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطئها الغير لشبهة في عدتها مسألة 374 : إذا كانت في عصمة زوج أو في العدة الرجعية منه فوطئها آخر لشبهة ثم أتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة . مسألة 375 : إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير لشبهة وجاءت بولد وأمكن لحوقه به يلحق به ، ولو وطئها لشبهة أكثر من واحد وأمكن لحوقه بكل منهم أقرع بينهم . مسألة 376 : إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة . مسألة 377 : إنما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسر رفع الاشكال والاشتباه بالرجوع إلى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية - كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات